العلامة الحلي
98
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
" وربع قبره " ( 1 ) ولأن قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة ، وهو يدل على أنه السنة ، وأنه أمر متعارف . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد : السنة التسنيم ( 2 ) ، لأن إبراهيم النخعي قال : أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله ، وصاحبيه ممسنمة ( 3 ) ، وهو مرسل فلا عبرة به . مسألة 241 : ثم يصب الماء عليه من أربع جوانبه ، مبتدئا بالرأس دورا ، فإن فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر . قال الصادق عليه السلام : " السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر " ( 4 ) . ويستحب أن يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، قال الباقر عليه السلام : " إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء " ( 5 ) وقال الباقر عليه السلام بعد أن وضع كفه على القبر : " اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقه منك رضوانا ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك " ثم مضى ( 6 ) . مسألة 242 : ثم يلقنه - بعد انصراف الناس عنه - وليه مستقبلا للقبر والقبلة
--> ( 1 ) الكافي 3 : 195 / 3 ، التهذيب 1 : 458 / 1494 . ( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 94 ، اللباب 1 : 132 ، المنتقى للباجي 2 : 22 ، المغني 2 : 380 ، المجموع 5 : 297 ، فتح العزيز 5 : 229 - 230 . ( 3 ) شرح فتح القدير 2 : 101 ، الكفاية 2 : 101 . ( 4 ) التهذيب 1 : 320 / 931 . ( 5 ) التهذيب 1 : 457 / 1490 . ( 6 ) الكافي 3 : 198 / 3 ، التهذيب 1 : 319 / 927 .